أبي بصير

42

مسند أبي بصير

حتّى يخرجها . « 1 » 25 - 24 . المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبداللَّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه : « اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ - / أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ » « 2 » فقال : واللَّه ماصلّوا لهم ولا صاموا « 3 » ، ولكنهم أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالًا فاتّبعوهم . « 4 » 26 - 25 . المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن يحيى ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه : « اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ » فقال : أما واللَّه ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم « 5 » ، ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالًا ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون . « 6 » 27 - 26 . المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تخاصموا الناس ، فإنّ الناس لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّونا ، إنّ اللَّه أخذ ميثاق الناس فلا يزيد فيهم أحد أبداً ، ولا ينقص منهم أحد أبداً . « 7 » 28 - 27 . المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد

--> ( 1 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 230 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 97 ( كتاب العلم ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، ح 44 ) . ( 2 ) . سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 31 . ( 3 ) . في البحار : « ما صلّوا ولا صاموا لهم » . ( 4 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 246 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 98 ( كتاب العلم ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، ح 48 ) . ( 5 ) . في البحار : « أجابوا » . ( 6 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 246 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 98 ( كتاب العلم ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، ح 50 ) . ( 7 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 136 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 32 ( كتاب العلم ، باب ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء ، ح 121 ) .